All legislation

قرار Decision 26/12/1950

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المريجات العقارية رقم 76 قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Date
26/12/1950
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1951, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 26/12/1950
Source
Lebanese University

ان الحاكم المنفرد الناظر بالقضاء العقارية بناء على احكام المواد 16 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة المريجات العقارية المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 950 والمعلن عنه بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950

المواد

المادة 1

يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن زحله في 26 كانون الاول سنة 1950