All legislation

قرار Decision 03/01/1956

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين الفخار رقم 17

Type
قرار · Decision
Date
03/01/1956
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1956, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 03/01/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عين الفخار العقارية المؤرخ في 25 تشرين الثاني 955 والمعلن عنه بتاريخ اول كانون الاول 955. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون الاول 1955. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحلة في 3/1/1956 القاضي العقاري