All legislation

مرسوم Decree No. 5916 31/12/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع اللبن قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
5916
Date
31/12/1960
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1961, p. 24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5916 تاريخ 31/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5916 الصادر بتاريخ 31 كانون الاول 1960 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع اللبن - قضاء كسروان - (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926