All legislation

مرسوم Decree No. 5915 31/12/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي اناباكيش وصنين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5915
Date
31/12/1960
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1961, p. 24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5915 تاريخ 31/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5915 الصادر بتاريخ 31 ك1 سنة 1960 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي انابا كيش صنين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926