All legislation

مرسوم Decree No. 5911 31/12/1960

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبعي اناباكيش وصنين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5911
Date
31/12/1960
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1961, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5911 تاريخ 31/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5911 الصادر بتاريخ 31 ك1 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبعي انابا كيش وصنين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925