المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5911 الصادر بتاريخ 31 ك1 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبعي انابا كيش وصنين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925