All legislation

مرسوم Decree No. 5914 31/12/1960

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه الشالوق (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
5914
Date
31/12/1960
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1961, p. 24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5914 تاريخ 31/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5914 الصادر بتاريخ 31 ك1 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الشالوق بمحلة حجرتا في خراج قرطبا قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تحري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925