All legislation

مرسوم Decree No. 5913 31/12/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين

Type
مرسوم · Decree
Number
5913
Date
31/12/1960
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1961, p. 24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5913 تاريخ 31/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5913 الصادر بتاريخ 31 ك1 سنة 1960 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926