المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5913 الصادر بتاريخ 31 ك1 سنة 1960 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926