All legislation

مرسوم Decree No. 5912 31/12/1960

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اللبن (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5912
Date
31/12/1960
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1961, p. 23-24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5912 تاريخ 31/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5912 الصادر بتاريخ 31 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اللبن - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925