المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5912 الصادر بتاريخ 31 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اللبن - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925