المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3666 الصادر بتاريخ 30 كانون الاول 1953 يسلم الاشخاص الذين تقضي المحاكم بحقهم بتدابير الحماية المنصوص عنها في المادة 123 من قانون العقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عنها في المواد 70 و74 و77 من القانون المذكور الى المؤسسات ودور التشغيل الآتية: دار الايتام الاسلامية دار صغار العمال اللبنانيين ميتم القديس يوسف مأوى العجزة الارثوذكسي ميتم القديس شارل مأوى العجزة الماروني مستشفى القديسة تريزا للاطفال دار الرحمة (مأوى العجزة) دار الرحمة (ميتم) الميتم الدرزي مستشفى الاطفال والاولاد دار العجزة الاسلامي (طريق الجديده) لجنة الخدمات الاجتماعية في طرابلس الجمعية الخيرية النسائية في طرابلس ميتم مار انطون الماروني جمعية الشابات المسلمات في طرابلس الجمعية الخيرية الاسلامية في طرابلس مأوى تلشيحا للعجزة في البقاع ميتم مار مخايل ميتم زهرة الاحسان ميتم مار الياس الطينه مدرسة العميان الانجيلية جمعية الشابات المسلمات في بيروت مدرسة العميان السويسرانية ترسل خلاصات الاحكام القاضية بتدابير الحماية والتدابير الاحترازية الى وزارة الشؤون الاجتماعية فيعين المدير العام لهذه الوزارة المؤسسة التي يوضع فيها المحكوم عليه.