All legislation

مرسوم Decree No. 3662 30/12/1953

فتح ثلاث مدارس رسمية في محافظتي الشمال والجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
3662
Date
30/12/1953
Official Gazette
Issue 2, 13/01/1954, p. 31
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3662 تاريخ 30/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3662 الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1953 فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية الهري التابعة لقضاء البترون (محافظة لبنان الشمالي) فتحت مدرستان رسميتان في بلدة النبطية (محافظة لبنان الجنوبي) الاولى للصبيان وتسمى (مدرسة النبطيه الثالثة للصبيان) والثانية للبنات وتسمى "مدرسة النبطية الجديدة للبنات ".