المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3662 الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1953 فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية الهري التابعة لقضاء البترون (محافظة لبنان الشمالي) فتحت مدرستان رسميتان في بلدة النبطية (محافظة لبنان الجنوبي) الاولى للصبيان وتسمى (مدرسة النبطيه الثالثة للصبيان) والثانية للبنات وتسمى "مدرسة النبطية الجديدة للبنات ".