المادة 1
في التعديل ان شركة Sommer المسجلة بتاريخ -/ -/ 1998 تحت رقم 938 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات. قد صرحت بتاريخ 17/2/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1839/ ت بانه عقب التقديم الجزئي للاصول الذي قامت به شركات Sommer وSommer Holding لشرك Sommer Revetement France والتي اصبحت شركة Tarkett Sommer Moyen Orient ش . م. وجب تبديل اسم مكتب تمثيل الشركة في لبنان والمسجل لدى السلطات التجارية باسم Sommer وتسميته بالتالي تاركت سومير الشرق الاوسط. كما اكدت ان الاستاذ جورج عازار هو الممثل الشرعي لها ول Sommer في لبنان على ان يبقى السيد بيار شمعون المسؤول الرئيسي للمكتب اللبناني المذكور. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.