المادة 1
بناء على المرسوم رقم 968 الصادر بتاريخ 7 ك2 سنة 953 , يسحب من التداول بمهلة اقصاها 30 كانون الثاني سنة 1953 النقد المعدني من فئة الخمسة قروش . لا يبقى اعتبارا من اول شباط سنة 1953 لفئة النقد المذكورة في المادة الاولى قوة الابراء.
مرسوم Decree No. 968 07/01/1953
بناء على المرسوم رقم 968 الصادر بتاريخ 7 ك2 سنة 953 , يسحب من التداول بمهلة اقصاها 30 كانون الثاني سنة 1953 النقد المعدني من فئة الخمسة قروش . لا يبقى اعتبارا من اول شباط سنة 1953 لفئة النقد المذكورة في المادة الاولى قوة الابراء.