All legislation

مرسوم Decree No. 968 07/01/1953

سحب النقد المعدني من فئة الخمسة قروش من التداول

Type
مرسوم · Decree
Number
968
Date
07/01/1953
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1953, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 968 تاريخ 07/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 968 الصادر بتاريخ 7 ك2 سنة 953 , يسحب من التداول بمهلة اقصاها 30 كانون الثاني سنة 1953 النقد المعدني من فئة الخمسة قروش . لا يبقى اعتبارا من اول شباط سنة 1953 لفئة النقد المذكورة في المادة الاولى قوة الابراء.