المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
قرار Decision 06/12/1958
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عيتنيت العقارية المؤرخ في 3 حزيران سنة 1958 والمعلن عنه بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1958 .
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
صدر عن زحلة في 6 ك1 سنة 1958 القاضي العقاري