المادة 1
مادة 1: رخص لشركة دانا العقارية ش .م.م. بتملك العقارات رقم 6817 و 6819 و 6828 من منطقة الشياح العقارية والعقار رقم 1368 من منطقة حمانا العقارية - قضاء بعبدا البالغة مساحتها الاجمالية 7339 م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها للاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 ( اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لتلك العقارات.