All legislation

مرسوم Decree No. 10146 21/04/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي الشياح وحمانا العقاريتين - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
10146
Date
21/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1624/1625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10146 تاريخ 21/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), بناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/03/1997 يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة دانا العقارية ش .م.م. بتملك العقارات رقم 6817 و 6819 و 6828 من منطقة الشياح العقارية والعقار رقم 1368 من منطقة حمانا العقارية - قضاء بعبدا البالغة مساحتها الاجمالية 7339 م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها للاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 ( اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لتلك العقارات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري