المادة 1
مادة 1: رخص للسفارة السويسرية في لبنان بتملك الاقسام رقم 46-47-48-49-50-51- و 52 من العقار رقم 302 من منطقة الصيفي العقارية - مدينة بيروت, التي يعود لها مساحة /73/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1822/ م.م. وذلك لاستعمالها مركزا لها في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 ( اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ).