All legislation

مرسوم Decree No. 10162 23/04/1997

الترخيص للسفارة السويسرية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الصيفي العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
10162
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10162 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), بناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/1997 يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسفارة السويسرية في لبنان بتملك الاقسام رقم 46-47-48-49-50-51- و 52 من العقار رقم 302 من منطقة الصيفي العقارية - مدينة بيروت, التي يعود لها مساحة /73/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1822/ م.م. وذلك لاستعمالها مركزا لها في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 ( اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري