All legislation

مرسوم Decree No. 10152 21/04/1997

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات على خط سكك حديد الدولة اللبنانية ووضع قسطل لمياه الري ضمن المقطع في منطقة المنصوري العقارية (محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
10152
Date
21/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1629/1630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 10152 تاريخ 21/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته, بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/10/1996 من قبل السادة خالد وثريا وثميا ودينا مصطفى الخليل اصحاب العقارين رقم 559 و617 من منطقة المنصوري العقارية (محافظة الجنوب), الفاصل بينهما الخط الحديدي, المتضمن طلب الترخيص لهم باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار عند النقطة الكيلومترية 53 + 930 من خط بيروت - الناقورة لوصل عقاريهما المذكورين اعلاه ببعضهما البعض وبالطريق العام مرورا بالاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد ووضع قسطل لمياه الري قطر 8 انش ضمن المقطع المذكور, بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 2 تاريخ 19/03/1997 بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك واصحاب العلاقة, بناء على اقتراح وزير النقل, يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة خالد وثريا وثميا ودينا مصطفى الخليل باشغال مساحة قدرها ثمانون مترا مربعا (80 م.م.) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار عند النقطة الكيلومترية 53 + 930 من خط بيروت - الناقورة لوصل عقاريهما رقم 559 و 617 ببعضهما البعض وبالطريق العام مرورا باملاك سكك الحديد العمومية من منطقة المنصوري ووضع قسطل لمياه الري قطر 8 انش ضمن هذا المقطع.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها اربعماية الف ليرة لبنانية /400000/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ ل.ل. تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهم, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, بهذا الصدد وان يدفعوا قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي مئة الف ليرة عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري