All legislation

مرسوم Decree No. 10147 21/04/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الجديدة العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
10147
Date
21/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10147 تاريخ 21/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانين الحقوق العينية العقارية في لبنان), بناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/03/1997 يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد استيفانو ماريا روسو, من التابعية الايطالية, بتملك 1200 سهما في القسم رقم 21 من العقار رقم 912 من منطقة الجديدة العقارية - قضاء المتن, الذي يعود له مساحة /21/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /600/ م.م. والغاية من التملك استعماله مكتبا لاعماله التجارية. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 ( اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان ).

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري