المادة 1
- في التسجيل- إن شركة: الشرق الأقصى العالمية البترولية ذ.م.م. (معفاة) ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسمالها/30.000/ دينار أردني فقط ثلاثين ألف دينار أردني لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في عمان, ص. ب.: (2.19) 11181 تقدمت بتاريخ 21/3/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 21/3/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 7388 تاريخ 21/3/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد عماد عثمان فضيل مديرا عاما ومفوضا لها في لبنان وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. إن موضوعها بشكل عام هو استيراد وتصدير بشكل عام وتجارة النفط ومشتقاته خارج الأردن. أما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان