المادة 1
اطلع على مشروع القرار المنطوي على تعديل بعنواني الفصلين الثاني والسادس والمادتين 4 و 18 من نظام لباس الموظفين والاجراء الموضوع بقرار المجلس البلدي رقم 53 تاريخ 26 حزيران سنة 1962 وذلك بغية مساواة رئيس التنظيفات والعامل المشرف ببقية الموظفين والعمال الذين يتناولون اللباس . واطلع على كتاب حضرة رئيس مجلس الخدمة المدنية 7485/2394 تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1967 المتضمن موافقته على التعديل المقترح. وبعد المداولة تقرر بالاجماع الموافقة على اضافة كلمة "رئيس التنظيفات " الى عنوان الفصل الثاني وكلمة "والمشرفين" الى عنوان الفصل السادس من قرار المجلس البلدي رقم 53 تاريخ 26 حزيران سنة 1962 (نظام لباس الموظفين والاجراء) كما تقرر ايضا الموافقة على التعديلات التالية: 1- تقرأ المادة الرابعة من القرار 53 المذكور اعلاه "يتألف لباس رئيس التنظيفات ومراقبي ومأموري الصحة من" 2- تزاد كلمة "رئيس التنظيفات " بعد كلمة "عبارة" الواردة في نص الفقرة "و" من المادة الرابعة. 3- تقرأ المادة الثامنة عشرة "يتألف لباس عمال المناهل والمشرفين من" 4- يوضع على الجهة اليسرى للسترة شارة مطبوع عليها عبارة (عامل مشرف - بلدية الميناء). يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.