المادة 1
الحاقا بالبلاغين الصادرين بتاريخ 5 و11 آذار 1998 تعلن المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية بانها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 9/3/1998 الكشوفات الهاتفية التالية: - كشوفات المخابرات المحلية عن القسط الرابع من عام 1997 - كشوفات المخابرات الدولية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من عام 1997 وشهر كانون الثاني من عام 1998 يهم الادارة ان تؤكد بان كشوفات فواتير الهاتف اصبحت على جميع الصناديق بدون استثناء ولقد حددت مهلة نهائية اقصاها 16/5/1998 لتسديد هذه الكشوفات. تتمنى المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ شاكرة لهم حسن تعاونهم.