المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بقعتوته العقارية المؤرخ في 2/1/964 والمعلن عنه بتاريخ 2/1/1964 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين علىالعموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمداعاهم قد انتهت في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون الثاني 1964 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.