المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة مجدل بلهيص العقارية المؤرخ في 25/1/193 والمعلن عنه بتاريخ 25/1/963 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك الوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط سنة 1963 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.