المادة 1
اولا: يعدل مضمون التعميم رقم 59/م/1999 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 20/1/2000 بحيث يستبدل تعبير "L'art et la vie" بـ "L'art "pour l'art الوارد في الصفحة 196 من عدد الجريدة الرسمية المذكور, والباقي دون تعديل. ثانيا: يطلب صن المدارس الرسمية والخاصة ودور النشر ومؤلفي الكتب المدرسية التقيد بمضمون هذا التعميم عملا بالمرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8 أيار 1997 . ثالثا: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.