All legislation

مرسوم Decree No. 5884 04/05/1946

احداث وظيفة كاتب عدل في قرية سير( محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
5884
Date
04/05/1946
Official Gazette
Issue 20, 15/05/1946, p. 542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5884 تاريخ 04/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5884 الصادر في 4 ايار سنة 1946 احدثت في قرية سير ( محافظة الشمال) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية: سير, كفر تبنين, الحازمية, مراح السفيرة طاران, نمرين, بكورة, بيت الفقص وعين التينة, عزقى, بقرصونة, القطين, حواره, ايزال, عاصون, كهف الملول, عمار, الخرنوب , السفيرة, كرم المهر, بطرمازا, دير نبوح, مراح السريج, بقاع صفرين, كفر حبو, القمامين, الواطية وحرف سياده بيت حاويك, قزحيا, ودبعل, حقل العزيمة, قرصيتا, بحويتا, زغر تغرين وبتحلين, مزرعة القرين, بخعون, كفرشلان, بشناتا, مزرعة كتران, عصيموت عين الصفصافة, جورة الخوري, افقه, مربين, فرجة, شالوت . عين السيد نصري خليل الذي فاز في الامتحان القانوني كاتب عدل في سير ( وظيفة محدثة)