المادة 1
تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 9611 تاريخ 23 نيسان سنة 1956 على الوجه التالي: يخضع تموين هذه السفن الى اجازة تصدير مسبقة تمنح الى شركات توزيع للمواد البترولية لقاء دفع رسم قدره (27،73 ل. ل.) عن كل طن للصندوق المستقل للمحروقات السائلة بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام. والباقي بدون تعديل.