المادة 1
بناء على القرار رقم 949 الصادر في 9 ايار سنة 1944 يوضع مادة الفوسفور ضمن المواد الخاضعة لتوزيع المراقب يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 في 13/4/1943 ويعمل بع فور تعليقه على باب السراي
قرار Decision No. 949 09/05/1944
بناء على القرار رقم 949 الصادر في 9 ايار سنة 1944 يوضع مادة الفوسفور ضمن المواد الخاضعة لتوزيع المراقب يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 في 13/4/1943 ويعمل بع فور تعليقه على باب السراي