المادة 1
بناء على المرسوم رقم 9211 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه اليمونة ما بين مخرج النفق وحوض التوزيع في شليفا (محافظة البقاع) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926