All legislation

قرار Decision No. 2060 31/03/1999

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة اميركية "ستارتك غلوبال آسيا هولدنغ

Type
قرار · Decision
Number
2060
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2060 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة Startec Global Asia Holding Corporatino ذات الجنسية الاميركية والبالغ رأسمالها مئة سهم/100/ وكلها من فئة واحدة وكل سهم قيمته متساوية في التداول وهي سنتا واحدا للحصة الواحدة. والمتخذة مركزا رئيسيا لها, 1013 Center Road, Wilmington City, County of New Castle 19805 Delaware U.S.A تقدمت بتاريخ 28/01/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 28/01/1999 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 7045 تاريخ 09/03/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد انطوني داز MR. Anthony Das مديرا لها فى لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوعها بشكل عام: الاتصالات السلكية واللاسلكية. اما موضوعها في لبنان: فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان. 31/03/1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين