المادة 1
مادة 1: ان شركة ذي تشايس منهاتن بنك The Chase Manhattan Bank المسجلة بتاريخ 8/7/1955 تحت الرقم 200 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 9/4/2002, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 366/ت, بأن البنك المذكور اعلاه قد اندمج اعتبارا من 10/11/2001 مع شركة Morgan Guaranty Company of New York لتصبح تسمية الشركة الناتجة عن هذا الدمج كالآتي: J P Morgan Chase Bank, وقد وكل السيد محمد أ. علاف وكيلا فعليا وقانونيا له من اجل تسهيل وادارة الاعمال المصرفية العامة الخاصة بالشركة المدمجة في المكاتب التمثيلية التي ستنشأ الآن ام في المستقبل في لبنان, ويمنح السيد علاف صلاحيات حددت في الوكالة المؤرخة في 10/9/2001, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.