المادة 1
اولا وضع اليد على العقار رقم 674 الكحالة. ثانيا اخلاء كامل العقار المذكور خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ. ثالثا نشر وابلاغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. التكليف 216 .
قرار Decision No. 9 19/04/2001
ان رئيس بلدية الكحالة, بناء على قانون الاستملاك, بناء على قرار المجلس البلدي رقم 9 تاريخ 21/03/2001 القاضي بصرف مبلغ 45150000 ل.ل.ل وبايداعه صندوق البلدية والذي يمثل قيمة تعويض استملاك العقار رقم 674 الكحالة العائدة ملكيته للسادة: ابراهيم ناصيف ابي عبد الله, كارمن نجيب صهيون, كلير الياس قيقانون, حبيب نجيب فياض, الشيخ فضل الله محمود تلحوق, الشيخ حسين محمود تلحوق, جوزف نجيب فياض, وديعه رشيد البجاني, الياس موسى البجاني, زيدان موسى البجاني, ماري جرجي ابي خليل, ليندا جرجي ابي خليل, خليل جرجي ابي خليل, اميل جرجي ابي خليل, رينه عبده صهيون, لور عبده صهيون, ميشال عبده صهيون, آن عبده صهيون. لذلك يقرر ما يأتي:
اولا وضع اليد على العقار رقم 674 الكحالة. ثانيا اخلاء كامل العقار المذكور خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ. ثالثا نشر وابلاغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. التكليف 216 .
الكحالة في 19/04/2001 رئيس بلدية الكحالة المهندس سهيل بجاني