All legislation

بلاغ Communiqué No. 14 21/04/2001

تحديد مهلة لتسديد كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية

Type
بلاغ · Communiqué
Number
14
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 14 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بلاغ رقم 14/1 الحاقا بالبلاغ رقم 7/1 تاريخ 24/02/2001 الذي حدد تاريخ 17/04/2001 آخر مهلة لتسديد كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: ­ كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الرابع من عام 2000 . ­ كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن اشهر تشرين الاول, تشرين الثاني وكانون الاول من عام 2000 وشهر كانون الثاني من عام 2001 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. تعلن وزارة الاتصالات بانها مددت لغاية 5/5/2001 مهلة دفع الكشوفات المعلن عنها في البلاغ السابق والمحددة اعلاه. ان الادارة تعلم المشتركين بوجوب المبادرة الى تسديد هذه الكشوفات ضمن مهلة التمديد الاخيرة لغاية 05/05/2001 . ونذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1­ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 07/05/2001 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2­ الغاء اشتراكهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 05/06/2001 . 3­ حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/01/98 لجهة تحديد مهلة 4 اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه. يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 21 نيسان 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي