All legislation

مرسوم Decree No. 290 19/08/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
290
Date
19/08/1926
Official Gazette
Issue 2001, 24/08/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 290 تاريخ 19/08/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 290 المؤرخ في 19 اب سنة 1926 احيل الاشخاص التالية اسماؤهم الى المجلس العدلي المختلط: اولا- امين فارس اسماعيل. حسن خزاعي زيدان. داوود سليمان. نجب حلبي. علي قاسم اعور. علي دبيان المدعى عليهم انهم في الاراضي اللبنانية وقبل انقضاء مدة مرور الزمن بالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وقد ارتكبوا اثناء عملهم هذا القتل عمدا وبسبق تصور وتصميم ثانيا- حسن خزاعي زيدان المدعى عليه انه في الادراضي اللبنانية وقبل انقضاء مدة مرور الزمن حمل سلاحا لاجل الفتك بشخص او بعدة اشخاص