المادة 1
بناء على المرسوم رقم 290 المؤرخ في 19 اب سنة 1926 احيل الاشخاص التالية اسماؤهم الى المجلس العدلي المختلط: اولا- امين فارس اسماعيل. حسن خزاعي زيدان. داوود سليمان. نجب حلبي. علي قاسم اعور. علي دبيان المدعى عليهم انهم في الاراضي اللبنانية وقبل انقضاء مدة مرور الزمن بالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وقد ارتكبوا اثناء عملهم هذا القتل عمدا وبسبق تصور وتصميم ثانيا- حسن خزاعي زيدان المدعى عليه انه في الادراضي اللبنانية وقبل انقضاء مدة مرور الزمن حمل سلاحا لاجل الفتك بشخص او بعدة اشخاص