المادة 1
بناء على المرسوم 313 المؤرخ في 25 اب سنة 1926 يدعى ايضا على الاشخاص المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب المرسوم رقم 249 الصادر في 9 اب سنة 1926 انهم في ظروف الزمان والمكان نفسها حاولا قتل سرجان الجندرمة عباس بعيني مع سبق تصور وتصميم بدىء بتنفيذ هذه المحاولة التي لم تبرز الى حيز الفعل الا لاسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين