المادة 1
بناء على المرسوم رقم 311 المؤرخ في 25 اب سنة 1926 احيل المدعو حمد محمود عثمان شوق الى المجلس العدلي المختلط من اجل الافعال المبينة في المرسوم رقم 83 الصادر في 17 حزيران سنة 1926
مرسوم Decree No. 311 25/08/1926
بناء على المرسوم رقم 311 المؤرخ في 25 اب سنة 1926 احيل المدعو حمد محمود عثمان شوق الى المجلس العدلي المختلط من اجل الافعال المبينة في المرسوم رقم 83 الصادر في 17 حزيران سنة 1926