المادة 1
بناء على المرسوم 641 المؤرخ في تشرين الاول سنة 1926 تقرر احداث شعبة للبريد في قرية عين سعاده والحاقها بمركز البريد والبرق في برمانا وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1926 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية المضمونة للداخل وللخارج