المادة 1
بناء على المرسوم 763 المؤرخ في 29 تشرين الاول سنة 1926 تطبق نصوص النظام الصادر في 23 شباط سنة 1926 تحت رقم 138 الذي يحدد تعويضات- الانتقال ونفقات السفر فيما يتعلق بالشهود الذين تستدعيهم المحاكم العادية -- على الشهود الذين يستدعيهم ديوان الحرب اللبناني