All legislation

مرسوم Decree No. 679 30/10/1926

تحديد الضمانة المطلوبة من مدير مركز البرق والبريد في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
679
Date
30/10/1926
Official Gazette
Issue 2022, 05/11/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 679 تاريخ 30/10/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 679 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1926 حددت الضمانة المطلوبة من مدير مركز البرق والبريد في بيروت باربعة الاف ليرة لبنانية سورية على ان سائر احكام القرار رقم 2902 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1924 تبقى مرعية الاجراء