المادة 1
بناء على المرسوم 679 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1926 حددت الضمانة المطلوبة من مدير مركز البرق والبريد في بيروت باربعة الاف ليرة لبنانية سورية على ان سائر احكام القرار رقم 2902 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1924 تبقى مرعية الاجراء
مرسوم Decree No. 679 30/10/1926
بناء على المرسوم 679 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1926 حددت الضمانة المطلوبة من مدير مركز البرق والبريد في بيروت باربعة الاف ليرة لبنانية سورية على ان سائر احكام القرار رقم 2902 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1924 تبقى مرعية الاجراء