المادة 1
بناء على المرسوم رقم 575 المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1926 حدد الراتب المدرسي لطلاب دار المعلمين الاجانب عن سنة 26 - 1927 على الوجه الاتي: ل.ل س ذهبا عن الداخليين 30 عن النصف الداخلين 12 عن الخارجيين 3 ويعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1926