All legislation

مرسوم Decree No. 867 08/12/1926

تعيين هيئة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم 102 (المتعلق بتوقيف تنفيذ القرار 261 المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية الصادر بتاريخ 28-4-1926)

Type
مرسوم · Decree
Number
867
Date
08/12/1926
Official Gazette
Issue 2034, 17/12/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 867 تاريخ 08/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 867 المؤرخ في 8 كانون الثاني سنة 1926 ان اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 102 الصادر في 30 حزيران سنة 1926 تتألف على الوجه الاتي: رئيس : وزير العدلية اعضاء: قاضي بيروت مطران الطائفة المارونية في بيروت مطران الطائفة الروم الاورثوذكس في بيروت رئيس محكمة التمييز الجعفرية مطران طائفة الروم الكاثوليك في بيروت قاضي مذهب الطائفة الدرزية مندوب طائفة البروتستانت في بيروت حاخامياشي الطائفة الاسرائيلية في بيروت وتجتمع بناء على دعوة رئيسها