All legislation

مرسوم Decree No. 930 21/12/1926

الغاء المرسوم رقم 852 المؤرخ في 6-12-1926 المتضمن احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
930
Date
21/12/1926
Official Gazette
Issue 2037, 28/12/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 930 تاريخ 21/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 852 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1926 بناء على المرسوم رقم 639 المؤرخ في 21 كانون الاول سنة 1926 الغي المرسوم رقم 852 الصادر في 6 كانون الاول سنة 1926 المتضمن قضية مقتل رضا هاشم الترك في بقوسطه الى المجلس العدلي المختلط في هذه الدعوى في المحاكم العادية