المادة 1
واستنادا الى الكتاب المرسل من المفوضية السامية بتاريخ 22 حزيران سنة 1926 عدد 6870 يقرأ وبناء على كتاب مندوب المفوض السامي رقم 6870 المؤرخ في 29 حزيران سنة 1926
مرسوم Decree 21/12/1926
واستنادا الى الكتاب المرسل من المفوضية السامية بتاريخ 22 حزيران سنة 1926 عدد 6870 يقرأ وبناء على كتاب مندوب المفوض السامي رقم 6870 المؤرخ في 29 حزيران سنة 1926
بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1926 شارل دباس رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب قباني