All legislation

مرسوم Decree 21/12/1926

تصحيح المرسوم 102 الصادر بتاريخ 30-6-1926 المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية

Type
مرسوم · Decree
Date
21/12/1926
Official Gazette
Issue 2037, 28/12/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 21/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

واستنادا الى الكتاب المرسل من المفوضية السامية بتاريخ 22 حزيران سنة 1926 عدد 6870 يقرأ وبناء على كتاب مندوب المفوض السامي رقم 6870 المؤرخ في 29 حزيران سنة 1926

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1926 شارل دباس رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب قباني