All legislation

مرسوم Decree 21/12/1926

تصحيح المرسوم رقم 867 تاريخ 8-12-1926 (المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية)

Type
مرسوم · Decree
Date
21/12/1926
Official Gazette
Issue 2037, 28/12/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 21/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عوضا عن كتاب المفوض السامي رقم 1396 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1926 وبناء على كتاب مندوب المفوض السامي رقم 6870 المؤرخ في 29 حزيران سنة 1926

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب قباني