المادة 1
بناء على المرسوم 943 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1926 تألفت لجنة من: الدكتور كوزيري المستشار الفني لدى وزارة الصحة والاسعاف العام: رئيسا الدكتور منضور مدير الصحة والاسعاف العام عضوا الدكتور بيضون رئيس الدائرة الصحية في بلدية بيروت عضوا مندوب من قبل وزارة العدلية عضوا مندوب من قبل دائرة البوليس عضوا لاجل درس ووضع مشروع قانون يكون ملحقا بالقرار رقم 2346 المختص بتنظيم العهارة وتلتئم هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها