All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 634 01/12/1926

يختص باضافة فقرة الى المادة الثالثة من القرار عدد 586 الصادر في 25 تشرين- الاول سنة 1926

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
634
Date
01/12/1926
Official Gazette
Issue 2042, 14/01/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 634 تاريخ 01/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اضافة فقرة الى المادة الثالثة من القرار عدد 586 (بصورة موقتة وفي خلال السنوات 1926 و 1927 و 1928 يكفي قضاء مدة سنتين بصفة اصيل للاشتراك بامتحان الكفاءة الخصوصي)=== بموجب القرار عدد 634 الصادر في 1 كانون الاول 1926 اضيفت الفقرة التالية- تتميما للمادة الثالثة من القرار عدد 586 الصادر في 25 تشرين الاول 1926===