المادة 1
اضافة فقرة الى المادة الثالثة من القرار عدد 586 (بصورة موقتة وفي خلال السنوات 1926 و 1927 و 1928 يكفي قضاء مدة سنتين بصفة اصيل للاشتراك بامتحان الكفاءة الخصوصي)=== بموجب القرار عدد 634 الصادر في 1 كانون الاول 1926 اضيفت الفقرة التالية- تتميما للمادة الثالثة من القرار عدد 586 الصادر في 25 تشرين الاول 1926===