المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1014 المؤرخ في 12 كانون الثاني سنة 1927 الغيت من أول كانون الثاني سنة 1927 وظيفة جورج عطالله معاون مهندس في وزارة الاشغال العامة للاقتصاد في الميزانية ويتناول المهندس جورج عطالله التعويض المنصوص عليه في القوانين المرعية
مرسوم Decree No. 1014 12/01/1927
بناء على المرسوم رقم 1014 المؤرخ في 12 كانون الثاني سنة 1927 الغيت من أول كانون الثاني سنة 1927 وظيفة جورج عطالله معاون مهندس في وزارة الاشغال العامة للاقتصاد في الميزانية ويتناول المهندس جورج عطالله التعويض المنصوص عليه في القوانين المرعية