All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 675 29/12/1926

يختص برسم تخليص رزم البريد من الجمرك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
675
Date
29/12/1926
Official Gazette
Issue 2045, 24/01/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 29/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 475 الصادر في ك1 سنة 1926 عين الرسم البريدي لتخليص رزم البريد من الجمرك الخاضعة للمراقبة الجمركية بقيمة 20,2 غروش لبنانية سورية ذهب