المادة 1
بموجب القرار عدد 475 الصادر في ك1 سنة 1926 عين الرسم البريدي لتخليص رزم البريد من الجمرك الخاضعة للمراقبة الجمركية بقيمة 20,2 غروش لبنانية سورية ذهب
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 675 29/12/1926
بموجب القرار عدد 475 الصادر في ك1 سنة 1926 عين الرسم البريدي لتخليص رزم البريد من الجمرك الخاضعة للمراقبة الجمركية بقيمة 20,2 غروش لبنانية سورية ذهب