All legislation

غير محدد Unspecified No. 477 29/12/1926

يختص باعفاء الادوات المعدة للاعمال الزراعية من رسوم الجمرك

Type
غير محدد · Unspecified
Number
477
Date
29/12/1926
Official Gazette
Issue 2045, 24/01/1927, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 477 تاريخ 29/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب الامر عدد 477 الصادر في 29 ك1 سنة 1926 تعفى ابتداء من تاريخ امضاء هذا الامر من رسوم الجمرك وضمن الشروط ذاتها والتحفظات عينها المطبقة على الالآت والاجهزة والحاصلات المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 69 الصادر في 25 ك1 سنة 1926 الادوات المعدة للاعمال الزراعية المذكورة ادناه الالآت المستعملة لتحضير الحبوب او لتحضير الغلال ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطواحين وحجارة الطحن المعدة لطحن الحبوب الات حلج القطن معاصر ومكابس العنب الالآت المعدة لتحضير المأكولات ــــــــــــــــــــــــــــــــ آلات صنع الزبدة معاصر الزيت