All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 671 29/12/1926

يختص بكيفية استيفاء الرسوم البريدية والبرقية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
671
Date
29/12/1926
Official Gazette
Issue 2045, 24/01/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 671 تاريخ 29/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 671 الصادر في 29 ك1 سنة 1926 تستوفي بالعملة اللبنانية السورية الورق الرسوم البريدية والبرقية المذكورة بالعملة اللبنانية السورية الذهب على الاساس التالي : 1- على اساس سعر الغرش اللبناني السورى الذهب اليومي المعين وفقا للقرار عدد 654 فيما يختص بجميع الرسوم المتعلقة بالمعاملات الخارجية ب - وعلى اساس السعر النصف شهري المعين وفقا للقرار عدد 654 المذكور اعلاه فيما يختص بالرسوم غير الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة