All legislation

مرسوم Decree No. 1111 04/02/1927

يختص ببعض اشخاص محالين الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
1111
Date
04/02/1927
Official Gazette
Issue 2053, 11/02/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1111 تاريخ 04/02/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 1111 المؤرخ في 4 شباط سنة 1927 تقرران المدعو قاسم شوك (من بقرصونا - الضنية) ورفقاءه المحالين الى المجلس - العدلي المختلط بموجب مرسوم رقم 38 مؤرخ في 17 حزيران سنة 1926 يحاكمون ايضا- امام المجلس المشار اليه بمواد السلب والنهب والسرقة المرتكبة في قرية ارده- بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1927