المادة 1
بناء على المرسوم 1168 المؤرخ في 17 شباط سنة 1927 الغيت بريد شبعا الملحقة بمركز حاصبيا ابتداء من اول آذار سنة 1927
مرسوم Decree No. 1168 17/02/1927
بناء على المرسوم 1168 المؤرخ في 17 شباط سنة 1927 الغيت بريد شبعا الملحقة بمركز حاصبيا ابتداء من اول آذار سنة 1927